مرسوم رقم 83-300

مرسوم رقم 83-300 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للكتاب 1254

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 83-300

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • قرار

    قرار مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن تأسيس تأشيرة النشر. 510

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يتضمن تحديد معدل دعم سعر الكتاب المستورد لسنة 1983. 775

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1403 الموافق 28 نوفمبر سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ حلول المؤسسة الوطنية للكتاب محل الشركة الوطنية للطباعة والنشر في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بطباعة الكتاب والمنشورات الأخرى. التربوية والثقافية والعلمية والتقنية ونشرها. 175

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.