المادة 2
تطبق أحكام هذا المرسوم أيضا لتحديد قيمة كراء المساكن الممنوحة في إطار معين. 1040 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه ويتحمل التكاليف الزائدة على الكراء الحاصلون على هذه المساكن الممنوحة، في إطار معين، طبقا الاحكام المرسوم رقم 81-196 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه.
تُمِّم بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 53 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 2 من القرار الوازرى المشترك المؤرخ فى أول يونيو سنة 1983 المذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر كالآتي