قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوال عام 1407 الموافق 25 يونيو سنة 1987 يتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول يونيو سنة 1983، الذي يحدد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 83-256 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1983 والمتضمن نظام كراء المحلات ذات الاستعمال السكنى والمهنى التابعة للقطاع العقارى العمومي والمنجزة في اطار السكن الريفي المدمج. 2104
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة 2 من القرار الوازرى المشترك المؤرخ فى أول يونيو سنة 1983 المذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر كالآتي :
ينتج سعر البيع المعمول به المذكور في الفقرة الاولى من هذه المادة فيما يخص المساكن ذات النمط الفردى المنجزة في اطار السكن الريفى المدمج عن تطبيق المواد من 2 الى 7 من 1983 والمتضمن نظام كراء المحلات ذات الاستعمال | المرسوم رقم 83 375 المؤرخ في 28 مايو سنة السكنى والمهنى التابعة للقطاع العقارى | العمومي وبمقتضى المرسوم رقم 83-375 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 1983 المذكور أعلاه».
المادة 2
فتح المادةتتمم احكام المادة 3 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول يونيو سنة 1983 المذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر كالاتي : 8106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 5 جمادى الأولى عام 1408 ه تخفض مدة الاستهلاك المذكورة أعلاه الى 30 سنة عندما يتعلق الامر بالاملاك المذكورة في الفقرة 3 من المادة 2 أعلاه».
المادة 3
فتح المادةتتمم احكام المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول يونيو سنة 1983 المذكور أعلاه، بفقرة رابعة تحرر كالآتي :
تمثل المساحة المنتفع بها المساحة المصححة مضروبة في معامل المنطقة المنصوص عليه في المادة 22 من المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 الذي يحدد كيفيات تحديد سعر بيع المحلات ذات الاستعمال السكنى المتنازل عنها في اطار التشريع الجارى به العمل، فيما يخص الأملاك المذكورة فى الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
واع حبون بالجزائر في 19 شوال عام 1407 الموافق 25 يونيو سنة 1987.
وزير التهيئة العمرانية وزير التجارة والتعمير والبناء عبد المالك نوراني مصطفى بن عمرو
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.