قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوال عام 1407 الموافق 25 يونيو سنة 1987 يتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول يونيو سنة 1983، الذي يحدد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 83-256 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1983 والمتضمن نظام كراء المحلات ذات الاستعمال السكنى والمهنى التابعة للقطاع العقارى العمومي والمنجزة في اطار السكن الريفي المدمج. 2104

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.