الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر .
المادة 2
تستهدف المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، المساهمة ..
في ترقية السياحة، وبهذه الصفة تطور وتستغل وتنظم وتسير وتسوق داخل القطاع العمومي أية مؤسسة سياحية ذات طابع حضرى ومناخي وحمامي معدني و بحرى وصحراوى وتخييمي، تشتمل عليها ممتلكاتها.
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي على النحو الآتي :
أ - الاهداف :
السياحية المسؤولة عنها.
- تنسق وتراقب عمل منشآت الوحدات تقوم بدراسات مردودية الوحدات وتضع كيفيات تسييرها،
- A توفر المصالح العامة والمشتركة لمجموع المنشآت والوحدات السياحية، لاسيما ما تعلق منها - بتسويق الخدمات المرتبطة بها، تسهر على احترام قواعد التسيير والنظافة A والامن وعلى جودة الخدمات السياحية، تقوم بانجاز جميع وسائل الخزن وتضمن .
التموينات الضرورية لعملها .
تشارك فى التبادل السياحي بين الجهات ... - تنظم وتطور بالاتصال مع الهياكل المختصة .
التنشيط السياحي في وحداتها، الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم، تنجز أو تكلف من ينجز برامج التجهيز المخططة المرتبطة بهدفها،
- تنفذ أو تكلف من ينفذ الاشغال وتقدم الطلبات وتوفر جميع الادوات لتركيب وحداتها أو تحديثها، تقوم فيما يخصها، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية بالمراقبة التقنية والمالية على أساس الوثائق أو في ورشة الاشغال المنجزة، تقوم بالدراسات التقنية المرتبطة بأشغال التهيئة أو تكلف من يقوم بها بعد استشارة السلطة الوصية،
- تجمع وتحلل وتستغل الاحصائيات الضرورية لتسويق المنتوج السياحي، تقوم بصيانة التجهيزات والمنشآت التي لها علاقة بهدفها.
ب - الوسائل : 1 (1) تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية أو كانوا مسندين اليها وعن
- طريق امدادها بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين بمتابعة أعمالها أو المخصصين لتحقيق الاهداف المحددة. 2 (2) تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود صلاحياتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والمنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 937 3 (3) يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحيقق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها. 4 (4) تخول المؤسسة من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.
ج الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر كامل تراب ولايات قسنطينة، وسطيف، وباتنة، وقالمة، وأم البواقي، وبجاية، وورقلة، والمسيلة، وتبسة، وسكيكدة، وجيجل.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 85-45 (ج.ر عدد 10 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تتمم الفقرة (ج) من المادة 2 من المرسوم رقم 83-229 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1983 كالاتي