الباب الثاني — شروط التنظيم والتسيير
المادة 18
يوظف المدير من بيع الاعوان التابعين للقطاع العمومي له عامان من الأقدمية على الاقل.
ويعين حسب الحالة : 1 (1) مقاولة الولاية
- بقرار من الوالى بناء على اقتراح رئيس المجلس الشعبي للولاية. 2 (2) مقاولة البلدية بقرار من الولى بناء هى اقتراح رئيس - المجلس الشعبي البلدي. 3 (3) المقاولة المشتركة بين البلديات :
بقرار من السلطة الوصية، بعد موافقة - الوالي والولاة الآخرين المعنيين عند الاقتصاء.
وتنهي مهامهم بالكيفية نفسها.
استدراك، ج.ر عدد 21 لسنة 1983 : بدلا من «بقرار من الوالى بناء على اقتراح رئيس - المجلس الشعبي للولاية،»، يقرأ «ما يلى : - بقرار من الوالى بناء على استشارة المجلس التنفيذي للولاية».