الباب الرابع — احكام خاصة › الفصل الثالث — نظام المرفق العام
المادة 31
تكون الشروط والبنود العامة والخاصة التي ينص عليها المرفق العام هي الشروط والبنود المقررة في التنظيم الجاري به العمل في مجال عمل المؤسسة.
و يمكن أن توضح أن اقتضى الأمر، قرار مشترك بين وزير الداخلية والوريسر المعنى أو - الوزراء المعنيين. كما يجب أن يبين نظام المرفق العام حقوق المستعملين وواجباتهم وكذلك الصلاحيات المخولة للمؤسسة. وينشر عن طريق التلخيص أو التعليق بأمر من مدير المؤسسة.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 86-05 (ج.ر عدد 1 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
يمكن أن تتمم أحكام هذا المرسوم عند الحاجة وتبين في الاطار الذي حددته أحكام المادتين 30 و 31 من المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه