مرسوم رقم 83-200 · ج.ر عدد 12 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 200 مؤرخ في 4 جمادي الثانية عد عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها. 801

الباب الرابع — احكام خاصة › الفصل الثالث — نظام المرفق العام

المادة 30

تُمِّم بموجب مرسوم رقم 86-05 (ج.ر عدد 1 لسنة 1986)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.