الباب الرابع — احكام خاصة › الفصل الثالث — نظام المرفق العام
المادة 30
يخضع استغلال المرفق العام في الطلاب ابع الصناعي والتجارى من قبل المؤسسة الاقتصادية لشروط بنود عامة وخاصة يحددها نظام المرفق العام. وتصادق السلطة الوصية على نظام المرفق العام الذي يتداول بشأنه كل مجلس من المجالس الشعبية الولائية و/ أو البلدية المعنية.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 86-05 (ج.ر عدد 1 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
يمكن أن تتمم أحكام هذا المرسوم عند الحاجة وتبين في الاطار الذي حددته أحكام المادتين 30 و 31 من المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه