الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
تمارس الشركة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولايات المدية، والجلفة، والبويرة والمسيلة، والشلف، وتيارت.
ويمكنها بناء على قرار من وزير الاشغال العمومية، ان تقوم استثناء بالاشغال التي لها علاقة بموضوعها عبر تراب ولايات اخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-19 (ج.ر عدد 4 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
عملا بأحكام المادة الاولى أعلام تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 83-187 المؤرخ في 12 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه، حسب الآتي