الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية سعيدة.
ويمكنها بناء على قرار من وزين الاسكان والتعمير أن تقوم بصفة استثنائية بالاشغال التي لها علاقة بموضوعها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-157 (ج.ر عدد 24 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 83-164 المؤرخ في 5 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه وتتمم كما يأتي تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 83-164 المؤرخ في 5 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه وتتمم كما يأتي