المادة 5
يعين مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية بقرار.
فهو يمثل المدرسة فى جميع الاعمال التابعة للحياة المدنية.
يقوم بتنفيذ مداولات مجلس الادارة وتنهى مهامه بنفس الاجراء.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-04 (ج.ر عدد 2 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : يعين مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية بمرسوم رئاسي من بين الضباط السامين للحماية المدنية.
وتنهى مهامه حسب الشكل نفسه.
يدفع مرتب مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية استنادا إلى الوظيفة العليا للدولة لنائب مدير في الإدارة المركزية.
ويمثل المدرسة في جميع أعمال الحياة المدنية.
ويتولى تنفيذ مداولات مجلس الإدارة ".