المادة 3
تتولى المدرسة الوطنية للحماية المدنية ما يأتي :
- تنجز برامج التكوين المقررة حسب الاجراءات المعمول بها لصالح الضباط وضباط الصف التابعين للحماية المدنية والموظفين المماثلين لهم في الادارات والهيئات العمومية تتولى أيضا في اطار التنظيم المعمول به تنظيم - الامتحانات والمسابقات واعدادها والقيام بها بعنوان الحماية المدنية حسب التوجيهات التي تحددها سلطة الوصاية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-318 (ج.ر عدد 75 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : تتولّى المدرسة الوطنية للحماية المدنية ما يأتي :
ضمان تنفيذ برامج التكوين المقررة وفق الإجراءات المعمول بها لصالح الضباط وضباط الصف وأعوان الحماية المدنية والمستخدمين الآخرين المماثلين التابعين للإدارات والمؤسسات العمومية
- ضمان تنفيذ برامج تحسين المستوى وتجديد المعارف المقرّرة لصالح الضباط، وضباط الصف والأعوان العاملين وفق الإجراءات المعمول بها،
- تنظيم، في إطار التنظيم المعمول به، تحضير عملية إجراء الامتحانات والمسابقات الخاصة بالحماية المدنية حسب التوجيهات المحددة من السلطة الوصية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- المساهمة في إعداد وتنفيذ البرامج النوعية للتكوين التي تدخل في إطار ترقية المصالح العملية المتخصصة a .. ." .