المادة 10
يتولى مدير التدريب والتمرين تحت وصاية مدير المدرسة استعمال الوسائل التي تملكها وحدة التدريب قصد التكوين العلمى للتلاميذ وكذا متابعة التداريب.
ويعين بقرار من وزير الداخلية وتنهي مهام بنفس الكيفية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-04 (ج.ر عدد 2 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : يكلف مدير التدريب والتربصات تحت سلطة مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية باستعمال الوسائل التي تملكها وحدة التدريب قصد التكوين العملي للتلاميذ وكذا متابعة التربصات.
ويعين بقرار من الوزير المكلف بالداخلية من بين :
مقدمي الحماية المدنية المثبتين في الرتبة رواد الحماية المدنية الذين لهم سنتان (2) أقدمية في الرتبة نقباء الحماية المدنية الذين لهم أربع (4) سنوات أقدمية في الرتبة.
وتنهى مهامه حسب الشكل نفسه".