مرسوم رقم 83 105 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للفلين والمنتجات العازلة المشتقة منه . 364
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-314
« تلغى أحكام المرسوم رقم 83-105 | المؤرخ في 29 يناير سنة 1983 المذكور أعلاه، المتعلقة بمهمة استغلال الفلين من قبل المؤسسة الوطنية للفلين ولاسيما النقطة - ب من المادة 3 ( الفقرة الاولى ) »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-314
مرسوم تنفيذي رقم 90-314 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الشرقية 1389
-
مرسوم رقم 83-93
مرسوم رقم 83 93 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للفلين والمنتجات العازلة الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان صناعات الخشب والمنتجات العازلة المشتقة منه. 319
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.