مرسوم رقم 83-08

مرسوم رقم 83 08 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام - 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسية الوطنية لانتاج اللوالب والعدادات والصنابير. 37

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 83-08

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رقم 84-43

    مرسوم رقم 84-43 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يعدل تسمية المؤسسة الوطنية لانتاج اللوالب والعدادات والصنابير. 245

  • مرسوم رقم 83-16

    مرسوم رقم 83-16 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لانتاج اللوالب والعدادات والصنابير، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان انتاج اللوالب والسكاكين والصنابير. 56

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.