المادة 6
تتولى مديرية تطوير الاعلام أية دراسة تستهدف تطوير وسائل الاعلام، أو تكلف من يقوم بذلك .
الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
- المديرية الفرعية للبحث وتطوير وسائل الاعلام ،
- المديرية الفرعية للوسائل السمعية - البصرية .
1 - تكلف المديرية الفرعية للبحث وتطوير وسائل الاعلام بالاتصال مع هيئات البحث الوطنية، بما يأتي :
تدرس وتجمع عناصر التقدير التي تسمح بتصور سياسة وطنية للاعلام تتلاءم وحقائق التنمية الوطنية ومتطلباتها .
تقوم بالتعاون مع الهيئات المختصة.
بالدراسات والتحقيقات وعمليات السير المخصصة لتحليل اتجاهات الرأى العام .
تدرس وتقترح اصدار نشرات جديدة .
تدرس وتقترح اعتماد صيغ جديدة وتطبيق تقنيات جديدة في مجال الاعلام .
تقوم بأية دراسة قصد تطوير توزيع الصحافة الوطنية في الجزائر والخارج ، تسهر على تطوير شبكات التوزيع ، .
تسهر على تطوير قدرات جمع الاعلام المكتوب والمذاع والمتلفز والفيلمي، ومعالجته .
واستغلاله، وتوزيعه، وذلك باقتراح التدابير الكفيلة بتشجيع نموه المتوازن
- تشارك في تكوين الصحفيين واعداد برامج تحسين مستواهم بالتشاور مع الهياكل المعنية في وزارة التعليم والبحث العلمي،
- ترأس لجنة تسليم بطاقة التعريف المهنية للصحفيين وتنشطها،
- تشارك في اعداد الاحصائيات المتعلقة بأعمال الصحافة الوطنية والصحافة الاجنبية في الجزائر، وتضبطها باستمرار .
الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 499 2-2 تكلف المديرية الفرعية للوسائل السمعية - البصرية، بما يأتي :
تحث على الابتكارات السينمائية والاذاعية والتلفزية وتشجيعها، تسعى الى ترقية تصميم الوسائل الضرورية للانتاج السمعي - البصرى، وتسهر على اقامتها وتطويرها،
- تدرس مشاريع السيناريو وتعطى رأيها، قصد تسليم الرخص المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل،
- تحدد مقاييس استيراد المنتجات السمعية
- البصرية الاجنبية تمنح التأشيرات السابقة لكل توزيع للانتاج الاجنبي عبر التراب الوطنى، طبقا للتنظيم الجاري به العمل،
- تشرف على برمجة الاعمال السمعية - البصرية وتوجيهها، تشارك في اعداد مختلف أنماط تكوين - المستخدمين السمعيين البصريين في مجال التعليم القاعدي وتحسين المستوى تصدر النشرات في ميدان اختصاصها .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-113 (ج.ر عدد 6 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة 2 من المادة 6 من المرسوم رقم 82-97 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه وتتمم كما يأتي تعدل الفقرة 2 من المادة 6 من المرسوم رقم 82-97 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه وتتمم كما يأتي