مرسوم رقم 82-89
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 - - 89 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال بوهران. 447
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة بوهران.
ويكمن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-153 (ج.ر عدد 24 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
المادة 4 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة عين تموشنت.