مرسوم رقم 82-82
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-82 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للانجاز بورقلة . 429
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة بورقلة . ويمكن نقله الى أي مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-150 (ج.ر عدد 24 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
المادة 4 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي فى مدينة الوادي.