الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
تشتمل شهادة الكفاءة لاستاذية التعليم الاساسي على جزئين :
الجزء الاول يتضمن اختبارات نظرية أو تقنية، الغرض منها تقييم مستوى المترشحين الثقافي أو التقني ، 2 (2) والجزء الثانى يتضمن اختبارات في فه التربية، الغرض منها تقدير مدى الكفاءة البيداغوجية لدى المترشحين.
يمكن أن يسجل لاختبارات الجزء الاولى من شهادة الكفاءة لاستاذية التعليم الاساسي المترشحون البالغون من العمر 19 سنة على الاقل و 40 سنة على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة، الحائزون شهادة البكالوريا أو أي شهادة أخرى معادلة لها، والذين يثبتون سنة واحدة على الاقل من الممارسة في سلك من أسلاك التعليم التابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسي. 3618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-403 (ج.ر عدد 71 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-403 (ج.ر عدد 71 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 7، 2 من الفقرة الثانية ، و 21 من المرسوم رقم 82 511- المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1982 المذكورة، حسب الآتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 7، 2 من الفقرة الثانية ، و 21 من المرسوم رقم 82 511- المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1982 المذكورة، حسب الآتي