الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يقوم أساتذة التعليم الاساسي بخدمة أسبوعية في التعليم مدتها 22 ساعة. ويستفيدون تخفيضا أو زيادة في الساعات يقررهما وزير التربية والتعليم الاساسي.
كما يمكنهم أن يلتزموا باتمام ساعات عملهم في مؤسسة واحدة أو عدة مؤسسات بنفس المدينة.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-403 (ج.ر عدد 71 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-403 (ج.ر عدد 71 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 7، 2 من الفقرة الثانية ، و 21 من المرسوم رقم 82 511- المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1982 المذكورة، حسب الآتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 7، 2 من الفقرة الثانية ، و 21 من المرسوم رقم 82 511- المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1982 المذكورة، حسب الآتي