مرسوم رقم 82-449
· ج.ر عدد 52 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-449 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يحدد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالرسم التعويضي الذي الموافق II ديسمبر سنة 1982 يحدد لسنة 1982 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد الخاضعة لهذا الرسم. 3306
المادة 7
يرسل المحاسب الشريك في التوقيع كشفا كل ثلاثة أشهر تبين فيه ايرادات ومصاريف كل مادة على حدة، الى الوزراء المكلفين بالتجارة والمالية والتخطيط.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-53 (ج.ر عدد 11 لسنة 1985)