مرسوم رقم 82-428 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع الاحذية والمصنوعات الجلدية. 3210
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-42
« رقم 82-285 المؤرخ في 14 غشت سنة 1982، - المرسوم رقم 82-286 المؤرخ في 14 غشت سنة 1982، المرسوم رقم 82-428 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1982، المرسوم رقم 83-21 المؤرخ في أول يناير سنة 1983، المرسوم »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 82-431
مرسوم رقم 82 431 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية لتوزيع الاحذية والمصنوعات الجلدية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة الجلود أو الذين كانت تسيرهم في ميدان توزيع الاحذية والمصنوعات الجلدية. 3217
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 72-41
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.