مرسوم رقم 82-364
· ج.ر عدد 47 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-364 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الاشغال بالبليدة. 2150
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 9
يكون مقر المؤسسة بالبليدة.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-182 (ج.ر عدد 28 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
المادة 9 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة بومرداس».