الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 8
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية البليدة.
ويمكنها بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير، أن تقوم بصفة استثنائية بأعمال لها علاقة بموضوعها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-182 (ج.ر عدد 28 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 82-364 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي