الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة بعنابة. ويمكن 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 | نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم والمتضمن انشاء مؤسسة للبناء بقسنطينة .
يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير. 2082 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-155 (ج.ر عدد 24 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
المادة 4 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة الطارف».