الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تزود الدولة المؤسسة قصد، أداء مهمتها وفي نطاق التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين | كانوا في حوزة مؤسسة البناء بالبليدة في مستوى وحدتها الانجازية بالشلف.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-154 (ج.ر عدد 24 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-347 المؤرخ في 13 مارس سنة 1982 وتتمم كما يأتي تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-347 المؤرخ في 13 مارس سنة 1982 وتتمم كما يأتي