الباب الاول — التأسيس - الهدف › الفصل الثالث — التأسيس
المادة 7
تضم التعاونية جميع التعاونيات الزراعية المتعددة الخدمات في الولاية، ويمكنها أن تقبل انضمام التعاونيات الزراعية للخدمات المتخصصة، التي يكون مقرها في الولاية .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-118 (ج.ر عدد 7 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
المادة 7 : يمكن أن يشارك في التعاونية كل شخص طبيعي أو معنوى يتولى تسيير مزرعة ويقع مقره أو مقر سكناه في الدائرة الاقليمية للتعاونية.
كما يمكنها قبول انضمام تعاونيات زراعية للخدمات المتخصصة يقع مقرها في الولاية».
الثلاثاء 2 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 457