الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — مجلس التسيير
المادة 36
يجتمع مجلس التسيير مرة على الاقل في الشهر، باستدعاء من رئيس التعاونية، كما يدعى للاجتماع كلما طلب ذلك ثلثا أعضائه .
تتخذ مقررات المجلس بحضور نصف أعضائه على الاقل، وبالاغلبية البسيطة . واذا تعادلت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
لا يجوز لأى كان أن يصوت بالوكالة في اجتماع المجلس .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-118 (ج.ر عدد 7 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
«المادة 36 : يجتمع مجلس التسيير مرة واحدة على الاقل في كل ثلاثة أشهر بناء على استدعاء من رئيس التعاونية. كما يدعى للاجتماع كلما طلب ثلث أعضائه ذلك.
تتخذ قرارات مجلس التسيير بحضور نصيف أعضائه على الاقل وبالاغلبية البسيطة. واذا تعادلت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
لا يجوز لاى أحد أن يصوت بالوكالة داخل مجلس التسيير».