الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — الجمعية العامة
المادة 27
تجتمع الجمعية العامة العادية، بناء على استدعاء من رئيسها . ويجب أن يبين الاستدعاء مكان الاجتماع وتاريخه وساعته وجدول الاعمال. ويبلغ الاستدعاء لكل شريك قبل 15 يوما على الاقل من التاريخ المقرر للاجتماع. كما يجب أن يعلق الاستدعاء خلال المدة نفسها، في مقر كل مجلس شعبي بلدي وفي التعاونيات المنخرطة . , : المادة 28 : يتمثل دور الجمعية العامة، على وجه الخصوص، فيما يأتي :
تضبط وتحدد المخطط العام لنشاط - التعاونية طبقا لهدفها، تصادق على النظام الداخلي للتعاونية، الذي يعده مجلس التسيين، : 166 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- تدرس كل المنازعات الناشئة بين التعاونية وشريكاتها لتسويتها بالتراضي، تعين وتعزل بالاقتراع السرى، أعضاء - مجلس التسيير ،
- توافق أو ترفض جميع الهبات والوصايا أو المساعدات التي تمنح للتعاونية ..
تدرس وتصادق أو تصحح، في نهاية السنة المالية، الموازنة وتقارير الاعمال ، تخصص الحصائل طبقا للمادة 44 أدناه ، تبت في طلبات الانخراط في التعاونية ، تبت علاوة على ذلك، بالاغلبية المطلقة لاعضائها، في حالات ابعاد الشريكات ما عدا العضوات القانونية المشار اليها في المادة 8 أعلاه .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-118 (ج.ر عدد 7 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
المادة 27 : تنعقد الجمعية العامة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
يبلغ الاستدعاء الذى يبين فيه تاريخ الاجتماع والساعة التي ينعقد فيها، وجدول أعماله لكل شريك قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من موعد الاجتماع.
كما يجب اشهاه بمقر كل مجلس شعبي بلدي | في نفس الآجال».