الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — الجمعية العامة
المادة 25
تتكون الجمعية العامة من مجموع رؤساء التعاونيات الآتية :
- رؤساء التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو ممثلوهم المعينون قانونا،
- رؤساء التعاونيات الزراعية للخدمات الاختصاصية أو ممثلوهم المعينون قانونا .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-118 (ج.ر عدد 7 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
المادة 25 : تتكون الجمعية العامة من الممثلين القانونيين للشركاء».