الباب الثاني — رأسمال التعاونية › الفصل الثاني — تقديم أسهم التعاونية واعادتها
المادة 20
تعاد أسهم الاشتراك فى حالة انسحاب أو ابعاد بعض الشريكات، ما عدا التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات بارجاع أسهم الاشتراك المكتتب بها، بعد خصم مبلغ الخسائر التي لحقت التعاونية، ان وجدت .
بيد أنه يمكن ارجاء هذا الارجاع مدة لا تتجاوز سنتين، اذا اقتضت الوضعية المالية للتعاونية ذلك .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-118 (ج.ر عدد 7 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
المادة 20 : ترجع أسهم الاشتراك في حالة انسحاب شركاء من التعاونية أو اقصائهم منها عن طريق تعويض الحصص المكتتب بها مع خصم الخسائر التي لحقت التعاونية أن أقتضى الحال.
غير أن هذا الارجاع، يمكن ارجاؤه مدة لا تزيد على سنتين اذا اقتضت الوضعية المالية للتعاونية ذلك».