الباب الاول — التأسيس - الهدف › الفصل الاول — التسمية - الدائرة الترابية
المادة الأولى
تنشأ بين التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات في الولاية والاشخاص الذين ينضمون إلى هذا القانون الاساسي، تعاونية للخدمات، تدعى في صلب هذا النص «التعاونية»، و هي شركة مدنية خاصة بين أشخاص يمكن تغيير مستخدميها ورأسمالها، وتخضع لهذا القانون الاساسي .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-118 (ج.ر عدد 7 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
المادة الاولى : تنشأ بين الموقعين أدناه الذين ينضمون الى هذا القانون الاساسي، تعاونية للخدمات تدعى في صلب هذا النص «التعاونية»
وهي شركة مدنية خاصة بين أشخاص يمكن تغيير مستخدميها وفى رأسمالها، وتخضع لهذا القانون الاساسي».