المادة الأولى
تنشأ التعاونيات الزراعية للخدمات والتموين، ويحدد قانونها الاساسي . النموذجي المرفق بهذا المرسوم، طبقا لاحكام المادة | 203 من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، وذلك عن طريق نقل أملاك الشركات الفلاحية للاحتياط (الموزعة) .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-118 (ج.ر عدد 7 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
المادة الاولى : تنشأ بين الموقعين أدناه الذين ينضمون الى هذا القانون الاساسي، تعاونية للخدمات تدعى في صلب هذا النص «التعاونية»
وهي شركة مدنية خاصة بين أشخاص يمكن تغيير مستخدميها وفى رأسمالها، وتخضع لهذا القانون الاساسي».