Décret n° 82-31 · ج.ر عدد 4 لسنة 1982 ملغى
Décret n° 82-31 du 23 janvier 1982 précisant les attributions du chef de daïra

Article 5

تُمِّم بموجب Décret n° 82-372 (ج.ر عدد 48 لسنة 1982)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.