المادة 5
يمارس رئيس الدائرة الوصاية على أعمال الهيئات البلدية وفق الشروط الآتية :
(1) الموافقة على مداولات المجالس الشعبية البلدية فى البلديات التي يقل عدد سكانها عن 50000 نسمة، والتى يكون موضوعها :
- ميزانيات البلديات والهيئات المشتركة بين البلديات التابعة للدائرة نفسها وحساباتها،
- تسعيرات رسوم الطرق ووقوف السيارات ، والايجار المفروضة على ملحقات الطرق وتوابعها ، والرسوم الواجب تحصيلها لمصلحة البلديات بصورة أعم،
- شروط عقود الايجار التي تتجاوز مدتها و سنوات ،
- نقل ملكية العقارات والتنازل عنها وتبادلها ،
- تغيير تخصيص ملكية بلدية واعدادها المصلحة عمومية ،
- - المناقصات والمحاضر والاجراءات ،
- الهبات والوصايا الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 82-372 (ج.ر عدد 48 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 5 من المرسوم رقم 82 31- المؤرخ في 23 يناير سنة 1982 المذكور أعلاه في الفقرة «أ» كالتالي :
- امتلاك العقارات