المادة 2
تراعى هذه الرسميات خلال :
- - حفل خشوع رسمى بمناسبة الاعياد الوطنية والدينية، التى يشرف عليها رئيس الجمهورية .
تخليد يؤديه رئيس الدولة .
تخليد يؤديه وفد وزاري .
تخليد تؤديه منظمة جماهيرية .
تخليد يؤديه الجمهور .
- التبديل الاسبوعى للفصيلة التي تحرس المشعل.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 98-117 (ج.ر عدد 24 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تراعى هذه المراسم خلال :
- تخليد تؤديه جمعية من المجتمع المدني ..