مرسوم رقم 82-258
· ج.ر عدد 31 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-258 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مركز الاتحاديات الرياضية
الباب الثاني — الهدف
المادة 7
يشارك مدير المركز والمراقب المالي والعون المحاسب في اجتماعات مجلس الادارة مشاركة استشارية.
ويتولى مدير المركز أمانة مجلس الادارة .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-76 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
المادة 7 : يشارك مدير المركز والعون المحاسب في اجتماعات مجلس الإدارة مشاركة استشارية ".