الباب الثاني — الهدف › الفصل الثاني — المدير
المادة 18
يتولى المدير تنفيذ قرارات مجلس الادارة. وهو مسؤول عن السير العام للمؤسسة يقوم مدير المؤسسة بما يأتي :
يمارس السلطة السلمية على جميع - المستخدمين
- يعين الاعوان الموضوعين تحت سلطته في اطار التعاقدات السارية عليهم باستثناء الاعوان الذين تقررت طريقة أخرى لتعيينهم، كما ينهى مهامهم.
للجمهورية الجزائرية - 1561 يعد مشروع الميزانية ويتولى الالتزام بالنفقات والامر بصرفها، 1 يعد الحساب الادارى الخاص بالمؤسسة، يعقد الصفقات والعقود وفقا للاحكام - التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يحرر تقرير النشاط السنوى ويرسله الى الوزير الوصى بعد مداولات مجلس الادارة يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة - المدنية، يتولى أمانة مجلس الادارة. -
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-76 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 18 : / العدد 9 15 رمضان عام 1416 ه
- يقدم برنامج النشاط السنوي في المؤسسة إلى مجلس الإدارة ".