مرسوم رقم 82-221 مؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة أشغال الري في سطيف . 1313
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 86-100
مرسوم رقم 86 100 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يحول الى ولاية سطيف الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي تحوزها مؤسسة أشغال الرى في سطيف. 620
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985 يتضمن احداث مجلس للتنسيق بيع مؤسسات أشغال الري في مدن عناية، وسطيف، وسكيكدة والمسيلة. - 576 للجمهورية الجزائرية 651
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 37 اكتوبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام نائب مدين. 3034
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.