المادة 3
يرتب الموظفون المدنيون لمنح التعويضات اليومية، المنصوص عليها أعلاه، في ثلاثة أصناف متميزة (أ) و (ب) و (ج).
يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، قائمة البلدان المرتبة في كل صنف من أصناف أ، ب، ج، المنصوص عليهما أعلاه .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-53 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه، على النحو التالي