المادة الأولى
يستفيد الموظفون المدنيون والعسكريون الموفدون في مهمة مؤقتة الى الخارج من مكافآت معوضة للمصاريف المترتبة عن ذلك وتشتمل على ما يأتي :
- تكاليف النقل ، تعويض جزافي وحيد عن كل مهمة قدره 150 دج ،
- تعويضات يومية .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-466 (ج.ر عدد 87 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : الموظفون المدنيون والعسكريون ........... (بدون تغيير حتى مصاريف النقل، تعويض جزافي وحيد ، عن كل مهمة، يحدد كما يأتي :
المجموعة الأولى : 10.000 دج، المجموعة 2 : 8.000 دج ، 3 : 6.000 دج .المجموعة الباقي بدون تغيير .............