مرسوم رقم 82-215
· ج.ر عدد 27 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-215 مؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يحدد اختصاصات محافظة الطاقات الجديدة وتنظيمها وسيرها . 1284
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 12
يقدم تقرير سنوى عن أعمال محافظة الطاقات الجديدة الى المجلس الاعلى للبحث العلمى والتقنى .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-273 (ج.ر عدد 42 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
المادة 12 : يقدم حسب الاجراءات المقررة تقرير سنوى عن أعمال محافظة الطاقات الجديدة.