المادة 5
عندما تكون مزرعة الدولة، منشأة على كامل الاستغلال الزراعى المسير ذاتيا أو جزء منه أو التعاونية الزراعية للانتاج فان كيفيات نقل الحقوق والالتزامات المرتبطة بالاموال التي هي موضوع اعادة التخصيص يحددها وزير الفلاحة والثورة الزراعية بالاشتراك مع وزير المالية ..
استدراك، ج.ر عدد 20 لسنة 1982 : بدلا من «المادة 5 : عندما تكون مزرعة الدولة، منشأة على كامل الاستغلال الزراعى المسير ذاتيا أو جزء منه»، يقرأ «المادة 5 : عندما تكون المزرعة النموذجية منشأة على كامل المزرعة المسيرة ذاتيا أو جزء منها».