مرسوم رقم 82-19 · ج.ر عدد 3 لسنة 1982 ملغى
مرسوم رقم 82 19 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء مزارع الدولة وتحديد قانونها الاساسي النموذجي (استدراك) . 1040

المادة 5

استدراك، ج.ر عدد 20 لسنة 1982 : بدلا من «المادة 5 : عندما تكون مزرعة الدولة، منشأة على كامل الاستغلال الزراعى المسير ذاتيا أو جزء منه»، يقرأ «المادة 5 : عندما تكون المزرعة النموذجية منشأة على كامل المزرعة المسيرة ذاتيا أو جزء منها».

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.