الباب الاول — النوع والهدف والوسائل › الفصل الثاني — الهدف
المادة 5
تكون مزرعة الدولة أرضية لتطبيق نتائج البحث التطبيقي.
وتجرى التجارب والاختبارات فى حجمها الحقيقى، قصد ملاحظة قابلية تكيف نتائج البحث و تأكيد ذلك، مع الشروط الاقتصادية النوعية الخاصة بمنطقة منشئها .
استدراك، ج.ر عدد 20 لسنة 1982 : بدلا من «المادة 5 : عندما تكون مزرعة الدولة، منشأة على كامل الاستغلال الزراعى المسير ذاتيا أو جزء منه»، يقرأ «المادة 5 : عندما تكون المزرعة النموذجية منشأة على كامل المزرعة المسيرة ذاتيا أو جزء منها».