المادة 7
تكون المنحة التعويضية، في الولايات والدائرات الواقعة فى مناطق جنوب البلاد، عن نفقات الاطعام والايواء كمايأتي :
- ثلاثون (30) دينارا عن كل وجبة وأربعون
(40) دينارا عن مصاريف الايواء، أي مائة (100) 4 1050 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه دينار عن اليوم الكامل لفائدة الفئات المهنية المحددة فى الفقرة الاولى من المادة 5 أعلاه 6
- خمسة وثلاثون (35) دينارا عن كل وجبة وخمسون (50) دينارا عن مصاريف الايواء، أى مائة وعشرون (120) دينارا عن اليوم الكامل | لفائدة الفئات المهنية السامية أو المماثلة لها، المحددة في الفقرتين 2 و 3 من المادة 5 أعلاه .
ان الولايات والدائرات التى تخول الحق فى الاستفادة من أحكام هذه المادة هي التي حددت في المرسوم رقم 82-182 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والصادر تطبيقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 81-206 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981، المذكور أعلاه .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-201 (ج.ر عدد 36 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
«المادة 7 : يكون مبلغ المنحة التعويضية لنفقات الاطعام والايواء في الولايات والبلديات التابعة لمناطق جنوب البلاد حسب الآتي :
ثلاثين دينارا عن كل وجبة بالنسبة الى نفقات - الاطعام، وأربعين دينارا بالنسبة الى نفقات الايواء بما في ذلك الفطور ، أي مائة دينار عن اليوم الكامل بالنسبة للعمال المصنفين في الفئات المحددة في الفقرة الاولى من المادة 5 أعلاه،
- خمسة وثلاثين دينارا عن كل وجبة بالنسبة الى - نفقات الاطعام، وخمسين دينارا بالنسبة الى نفقات الايواء بما في ذلك الفطور، أي مائة وعشرين دينارا عن اليوم الكامل بالنسبة الى العمال المصنفين في الفئات المحددة في الفقرتين 2 و 3 من المادة 5 أعلاه.
قائمة الولايات والبلديات التي تخول حق الاستفادة من أحكام هذه المادة هي القائمة المحددة في المرسوم المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 81-206 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 المذكور - أعلاه».