المادة 5
تكون المنحة التعويضية خمسة وعشرين دينارا (25) دج) عن كل وجبة بالنسبة المصاريف الاطعام وثلاثين دينارا (30 دج) بالنسبة | المصاريف الايواء بما في ذلك الفطور أي ثمانين دينارا (80) دج) عن اليوم الكامل بالنسبة للعمال المصنفين فى السلالم من 1 الى 12 بالوظيفة العمومية والاعوان المهرة بما في ذلك التقنيون والتقنيون السامون والعمال المؤهلون، والمؤهلون تأهيلا فائقا، والعمال المتخصصون، والعمال غير المؤهلين .
تكون المنحة التعويضية ثلاثين دينارا (30 دج) عن كل وجبة وأربعين دينارا 40 دج) عن مصاريف الايواء بما في ذلك الفطور أى مائة دينار (100 دج) عن اليوم الكامل بالنسبة للفئات المهنية التي تعلو الفئات المذكورة في الفقرة السابقة.
يشبه الاشخاص الاجانب عن الهيئة المستخدمة الذين يدعون، بسبب كفاءتهم أو بسبب ضرورة الخدمة للقيام بتنقلات لحساب هذه الهيئة، بالفئات المهنية السامية كما هي محددة في الفقرة 2 أعلاه .
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 87-201 (ج.ر عدد 36 لسنة 1987)