المادة 8
تمول الهيئة المستخدمة صندوق الخدمات الاجتماعية التابع لها بمساهمة سنوية تحسب على أساس نسبة 3% من كتلة الاجور الخام 1046 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه بما في ذلك العلاوات والتعويضات على اختلاف المادة 14 : لا يجوز تحويل صندوق الخدمات أنواعها، اعتمادا على حسابات السنة المالية | الاجتماعية لغير ما خصص له .
المنصرمة .
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-186 (ج.ر عدد 44 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-186 (ج.ر عدد 44 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 8 من المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي