القسم الثاني — أحكام تطبق على تذاكر السفر
المادة 10
لا يمكن أن تقتطع المبالغ المخصصة | لاقتناء تذاكر السفر المشار اليها فى المادة و السابقة من المبلغ الادنى المشروط تبديله تطبيقا لاحكام المادة 4 من هذا المرسوم .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 83-347 (ج.ر عدد 21 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 10 من المرسوم رقم 82-175 المؤرخ في 8 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه على النحو التالي