الباب الثالث — الاحكام المتعلقة بالنقل البرى للمسافرين › الفصل الثاني — كيفيات القيام بالنقل العمومي
المادة 30
يتعين على مؤسسات النقل العمومي للمسافرين، في اطار تنفيذ خدماتها، أن تقوم بنقل الرسائل والطرود البريدية طبقا للتشريع الجارى به العمل .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 87-42 (ج.ر عدد 7 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 30 من المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه كما يأتي