الباب الثالث — الاحكام المتعلقة بالنقل البرى للمسافرين › الفصل الثاني — كيفيات القيام بالنقل العمومي
المادة 29
يمكن مؤسسات النقل العمومي للمسافرين ، التي يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون ينتمون الى القطاع الخاص، أن تقوم بالنقل عبر الاتصالات ذات المنفعة المحلية مع مراعاة أحكام المادة 31 المذكورة أدناه .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-42 (ج.ر عدد 7 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
المادة 29 : يمكن الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين للقانون الخاص أن ينشئوا مؤسسات للنقل العمومي للمسافرين تؤدى الخدمات ضمن المواصلات ذات المنفعة المحلية في اطار أحكام المادة 31 أدناه مع مراعاة أحكام المادة 22 من الامر رقم 67 — 130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه. كما يمكن أن يؤذن لهم بالعمل في المواصلات ذات المنفعة الجهوية أو الوطنية حسب الشروط نفسها، وتكملة لنشاط المتعاملين العموميين لنقل .
المسافرين.
ويستعمل هؤلاء الاعوان المنفذون الخاضعون للقانون الخاص المنصوص عليه أعلاه، ثلاث مركبات فأكثر أو تكون لهم قدرة تساوى أو تفوق مائة وثمانين مقعدا (180). ويخضعون ويمكن هذه المؤسسات، ان اقتضى الامر الشكلية الاعتماد، في اطار الاستثمار الاقتصادي أن يرخص لها باستغلال الخطوط المحددة على أنها مواصلات ذات منفعة وطنية، في اطار المخططين الوطنى والولائي لنقل المسافرين، وذلك تكملة للمتعاملين اللذين لهما صبغة وطنية.
الوطنى الخاص واللاحكام التشريعية والتنظيمية السارية على المهنة. يحدد بقرار وزاري مشترك وزير النقل ووزير التخطيط كيفيات تطبيق هذه المادة». 244 الجريدة الرسمية للجمهورية