الباب الثالث — الاحكام المتعلقة بالنقل البرى للمسافرين › الفصل الثاني — كيفيات القيام بالنقل العمومي
المادة 27
تختص الشركة الوطنية لنقل المسافرين وحدها بالنقل العمومي للمسافرين عبر الطرق، من خلال الاتصالات ذات المنفعة الوطنية المحددة في المادة 24 أعلاه، الفقرة أ من المقاطع : 1-1 و 2-1 و 3 – 1 •
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-42 (ج.ر عدد 7 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
«المادة 27 : تتولى المؤسسات العمومية لنقل المسافرين بصفة رئيسية النقل العمومي | للمسافرين عبر الطرق ضمن المواصلات ذات المنفعة الوطنية المحددة في المادة 24 أعلاه».